محمد الكرمي
432
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول
( 6 ) ملاك النزاع في الجواز والامتناع يعمّ جميع اقسام الايجاب والتحريم من النفسي والغيري التعيينى والتخييري العيني والكفائي ( 7 ) ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال ولكن التحقيق عدم اعتبار القيد المزبور فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال وهو اجتماع الحكمين المتضادين أو عدم لزومه ( 8 ) ربما يتوهم ان النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الاحكام بالطبائع واما الامتناع على القول بتعلقها بالافراد فلا يكاد يخفى لكن التوهم المزبور فاسد بالبيانات السالفة ( 9 ) لا يكون من باب الاجتماع إلّا إذا كان في كل واحد من متعلقى الايجاب والتحريم مناط حكمه حتى في مورد التصادق ( 10 ) وعلى ما سلف فلو كان هناك ما يدل على ثبوت الملاك من اجماع أو غيره فلا اشكال ولو لم يكن الا اطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل سلف في بابه ( 11 ) لا اشكال في سقوط الامر وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الامر بناء على الجواز وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الامر من غير أن يكون عاصيا إلى آخر ما شرحناه آنفا ( 12 ) الحق هو القول بالامتناع كما ذهب اليه المشهور ( 13 ) الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر ( 14 ) لا شبهة في ان متعلق الاحكام هو فعل المكلف لا ما هو عنوانه ( 15 ) لا يوجب تعدد الوجه العنوان تعدد الموجه والمعنون ولا تنثلم به وحدته ( 16 ) لا يكون للموجود بوجود واحد الا ماهية واحدة وحقيقة فاردة